كشف التلفزيون العمومي وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس قد أودع المجاهد لخضر بورقعة الحبس المؤقت بتهمة إهانة هيئة نظامية وإحباط معنويات الجيش.

وأشار التلفزيون في أخباره العاجلة أن بورقعة متابع بموجب المادتين 146 و75 من قانون العقوبات. وعند تصفح نص قانون العقوبات نجد أن المادة 146 لا تنص على عقوبة حبس بل تنص على تطبيق المادة 144 مكرر على « الإهــانـة أو الــسب أو الـقـذف ا لمـوجه بـواسـطـة الـوسائل التي حـددتـهـا المادة 144 مـكـرر ضـد الـبـــر لمـان أو إحـدى غــرفـــتـــيه أو ضـد الجـهات الـقـضـائـيـة أو ضد الجـيش الـوطـني الـشـعـبي أو أيـة هـيـئة نـظـامـيـة أو عـمـومـيـة أخرى »  وهذه المادة بدورها تنص على غرامات مالية فقط.

لكن المادة 75 تنص على عقوبة « السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يساهم وقـت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الإضـرار بالدفـاع الوطني وهو عالم بذلك ».

كشف التلفزيون العمومي وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس قد أودع المجاهد لخضر بورقعة الحبس المؤقت بتهمة إهانة هيئة نظامية وإحباط معنويات الجيش.

وأشار التلفزيون في أخباره العاجلة أن بورقعة متابع بموجب المادتين 146 و75 من قانون العقوبات. وعند تصفح نص قانون العقوبات نجد أن المادة 146 لا تنص على عقوبة حبس بل تنص على تطبيق المادة 144 مكرر على « الإهــانـة أو الــسب أو الـقـذف ا لمـوجه بـواسـطـة الـوسائل التي حـددتـهـا المادة 144 مـكـرر ضـد الـبـــر لمـان أو إحـدى غــرفـــتـــيه أو ضـد الجـهات الـقـضـائـيـة أو ضد الجـيش الـوطـني الـشـعـبي أو أيـة هـيـئة نـظـامـيـة أو عـمـومـيـة أخرى »  وهذه المادة بدورها تنص على غرامات مالية فقط.

لكن المادة 75 تنص على عقوبة « السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يساهم وقـت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الإضـرار بالدفـاع الوطني وهو عالم بذلك ».

Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.