شهد محيط مجلس قضاء العاصمة، صباح اليوم الأربعاء 10 جويلية 2019، تجمعا تضامنيا واسعا مع المجاهد لخضر بورقعة و12 موقوفا، بالتزامن مع مثولهم أمام غرفة الاتهام، وسط تجنّد 200 محام للدفاع عن سجناء الرأي.
وشهد الرصيف المحاذي لمجلس قضاء العاصمة بضاحية رويسو، تجمعاً حاشداً لوجوه سياسية معارضة وفعاليات مجتمعية عبّروا عن مساندتهم للموقوفين الـ13.
وفي تصريحات خصّ بها « ليبرتي »، قال الأستاذ ياسين بوزيد: « جرى تشكيل فريق المحامين للدفاع عن الموقوفين المحبوسين إثر رفعهم الراية الأمازيغية، فيما قرّر المجاهد لخضر بورقعة مقاطعة جلسة المرافعة أمام غرفة الاتهام ».
من جانبه، شرح الأستاذ نور الدين بن يسعد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، أنّ القرار هو « حركة احتجاجية ضدّ إساءة استخدام الحبس المؤقت »، مضيفاً لـ »ليبرتي » أنّ « مئتي محام أتوا من مختلف جهات الوطن، للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين بداعي رفعهم الراية الأمازيغية ».
وتابع بن يسعد « اتفق المحامون على مقاطعة جلسة غرفة الاتهام، والبقاء خارج مبنى قضاء العاصمة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين الـ13.
واعتبر فريق المحامين أنّ استمرار حبس الموقوفين هو قرار سياسي، وعليه فحريتهم لا يمكن أن تتم إلاّ بقرار سياسي ».
وكان وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس أودع بورقعة الحبس المؤقت في الثلاثين جوان الماضي، بتهمة « إهانة هيئة نظامية وإحباط معنويات الجيش »، وهو متابع بموجب المادتين 146 و75 من قانون العقوبات، لكن عند تصفح نص قانون العقوبات نجد أنّ المادة 146 لا تنص على عقوبة حبس، بل تنص على تطبيق المادة 144 مكرر على « الإهــانـة أو الــسب أو الـقـذف المـوجه بـواسـطـة الـوسائل التي حـددتـهـا المادة 144 مـكـرر ضـد الـبـــر لمـان أو إحـدى غــرفـــتـــيه أو ضـد الجـهات الـقـضـائـيـة أو ضد الجـيش الـوطـني الـشـعـبي أو أيـة هـيـئة نـظـامـيـة أو عـمـومـيـة أخرى »، وهذه المادة بدورها تنص على غرامات مالية فقط.
لكن المادة 75 تنص على عقوبة « السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يساهم وقـت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الإضـرار بالدفـاع الوطني وهو عالم بذلك ».
تابعوا تصريحات محسن بلعباس رئيس الأرسيدي
تابعوا تصريحات علي لعسكري منسّق الأفافاس
تابعوا تصريحات المحامي جمال بن يوب
تابعوا تصريحات المحامي صديق موحوس
الفيديوهات بعدسة: إيمان أمقران
الصور بعدسة: يحيى ماغا
كامـل الشيرازي
شهد محيط مجلس قضاء العاصمة، صباح اليوم الأربعاء 10 جويلية 2019، تجمعا تضامنيا واسعا مع المجاهد لخضر بورقعة و12 موقوفا، بالتزامن مع مثولهم أمام غرفة الاتهام، وسط تجنّد 200 محام للدفاع عن سجناء الرأي.
وشهد الرصيف المحاذي لمجلس قضاء العاصمة بضاحية رويسو، تجمعاً حاشداً لوجوه سياسية معارضة وفعاليات مجتمعية عبّروا عن مساندتهم للموقوفين الـ13.
وفي تصريحات خصّ بها « ليبرتي »، قال الأستاذ ياسين بوزيد: « جرى تشكيل فريق المحامين للدفاع عن الموقوفين المحبوسين إثر رفعهم الراية الأمازيغية، فيما قرّر المجاهد لخضر بورقعة مقاطعة جلسة المرافعة أمام غرفة الاتهام ».
من جانبه، شرح الأستاذ نور الدين بن يسعد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، أنّ القرار هو « حركة احتجاجية ضدّ إساءة استخدام الحبس المؤقت »، مضيفاً لـ »ليبرتي » أنّ « مئتي محام أتوا من مختلف جهات الوطن، للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين بداعي رفعهم الراية الأمازيغية ».
وتابع بن يسعد « اتفق المحامون على مقاطعة جلسة غرفة الاتهام، والبقاء خارج مبنى قضاء العاصمة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين الـ13.
واعتبر فريق المحامين أنّ استمرار حبس الموقوفين هو قرار سياسي، وعليه فحريتهم لا يمكن أن تتم إلاّ بقرار سياسي ».
وكان وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس أودع بورقعة الحبس المؤقت في الثلاثين جوان الماضي، بتهمة « إهانة هيئة نظامية وإحباط معنويات الجيش »، وهو متابع بموجب المادتين 146 و75 من قانون العقوبات، لكن عند تصفح نص قانون العقوبات نجد أنّ المادة 146 لا تنص على عقوبة حبس، بل تنص على تطبيق المادة 144 مكرر على « الإهــانـة أو الــسب أو الـقـذف المـوجه بـواسـطـة الـوسائل التي حـددتـهـا المادة 144 مـكـرر ضـد الـبـــر لمـان أو إحـدى غــرفـــتـــيه أو ضـد الجـهات الـقـضـائـيـة أو ضد الجـيش الـوطـني الـشـعـبي أو أيـة هـيـئة نـظـامـيـة أو عـمـومـيـة أخرى »، وهذه المادة بدورها تنص على غرامات مالية فقط.
لكن المادة 75 تنص على عقوبة « السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يساهم وقـت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الإضـرار بالدفـاع الوطني وهو عالم بذلك ».
تابعوا تصريحات محسن بلعباس رئيس الأرسيدي
تابعوا تصريحات علي لعسكري منسّق الأفافاس
تابعوا تصريحات المحامي جمال بن يوب
تابعوا تصريحات المحامي صديق موحوس
الفيديوهات بعدسة: إيمان أمقران
الصور بعدسة: يحيى ماغا
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.
