تحمل مسودة مشروع التعديل الدستوري التي وزعتها رئاسة الجمهورية اليوم، الخميس 07 ماي 2020 على مختلف الفاعلين لمناقشتها، مفاجآت كثيرة مقارنة بالتعديلات التي تعودنا عليها.

وحرصت لجنة الخبراء التي أعدت المسودة على « عدم المساس بطبيعة النظام السياسي » حسبما ورد في تقريرهم لعرض الأسباب، لكن التعديلات التي شملها النص تحمل تغييرات جذرية تمس بمسائل عقائدية في نظام الحكم الجزائري. ومن هذه التغييرات السماح لرئيس الجمهورية ب »إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضائه » في المادة 95.

كما أدرجت المسودة مصطلحات جديدة لم نتعود عليها في القاموس السياسي أو الإداري الجزائري، كإستبدال عبارة الجماعات المحلية ب »الجماعات الإقليمية » في المادة  15. وتقترح إستحداث مادة 17 جديدة تنص على أن « تقوم العلاقة بين الدولة والجماعات الإقليمية على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز ».

وأدرج الخبراء مادة 20 جديدة مخصصة لحماية البيئة جاءت في الصيغة التالية « تسهر الدولة على ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاههم… »

وفي مجال تنظيم السلطات، تقترح مسودة الخبراء العودة إلى منصب رئيس الحكومة بدل الوزير الأول، وهذا الأخير يعد برنامج عمله ويعرضه على البرلمان للمصادقة… وفي نفس الاطار، لم تنص المسودة على وجوب تعيين الحكومة من الأغلبية البرلمانية، لكنها فتحت المجال لذلك من خلال إدراج بند جاء فيه « يمكن رئيس الجمهورية أن يعين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية » وهذا الأخير سيعرض « برنامج الأغلبية » على البرلمان…

وفي مجال الحريات، يتمثل التعديل الجوهري الذي جاءت به المسودة في إدراج « نظام التصريح » بدل الاعتماد بخصوص إنشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات… بالإضافة إلى معاقبة أي تعسف في إصدار الأحكام القضائية والحبس المؤقت، في وقت لم يتوقف القضاة على إحالة المتقاضين على الحبس المؤقت بسبب آرائهم في عز الأزمة الصحية.

وفي بند إستقلالية القضاء، إقترح أصحاب المسودة تشكيلة للمجلس الأعلى للقضاء لا تضم وزير العدل، ليصبح رئيس المحكمة العليا هو الذي ينوب عن رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس. وإقترح الخبراء كذلك حماية خاصة لقاضي الحكم لضمان إستقلاليته، حيث نصت المادة 178 على أن « قاضي الحكم غير قابل للنقل ولا يعزل كما لا يمكن إيقافه عن العمل… » المسودة خصصت بنودا لحماية الأجانب المقيمين في الجزائر لأول مرة في الدستور الجزائري، وخصصت بنودا أخرى تفرض على الدولة الجزائرية الدفاع عن مصالح الجزائريين في الخارج…

وحملت المسودة كما كان متوقعا تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية وتوسيع صلاحياتها، والغت أيضا التشريع بالأوامر إلا في حالة شغور البرلمان. وربطت إقرار حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية بالمصادقة البرلمانية…

تحمل مسودة مشروع التعديل الدستوري التي وزعتها رئاسة الجمهورية اليوم، الخميس 07 ماي 2020 على مختلف الفاعلين لمناقشتها، مفاجآت كثيرة مقارنة بالتعديلات التي تعودنا عليها.

وحرصت لجنة الخبراء التي أعدت المسودة على « عدم المساس بطبيعة النظام السياسي » حسبما ورد في تقريرهم لعرض الأسباب، لكن التعديلات التي شملها النص تحمل تغييرات جذرية تمس بمسائل عقائدية في نظام الحكم الجزائري. ومن هذه التغييرات السماح لرئيس الجمهورية ب »إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضائه » في المادة 95.

كما أدرجت المسودة مصطلحات جديدة لم نتعود عليها في القاموس السياسي أو الإداري الجزائري، كإستبدال عبارة الجماعات المحلية ب »الجماعات الإقليمية » في المادة  15. وتقترح إستحداث مادة 17 جديدة تنص على أن « تقوم العلاقة بين الدولة والجماعات الإقليمية على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز ».

وأدرج الخبراء مادة 20 جديدة مخصصة لحماية البيئة جاءت في الصيغة التالية « تسهر الدولة على ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاههم… »

وفي مجال تنظيم السلطات، تقترح مسودة الخبراء العودة إلى منصب رئيس الحكومة بدل الوزير الأول، وهذا الأخير يعد برنامج عمله ويعرضه على البرلمان للمصادقة… وفي نفس الاطار، لم تنص المسودة على وجوب تعيين الحكومة من الأغلبية البرلمانية، لكنها فتحت المجال لذلك من خلال إدراج بند جاء فيه « يمكن رئيس الجمهورية أن يعين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية » وهذا الأخير سيعرض « برنامج الأغلبية » على البرلمان…

وفي مجال الحريات، يتمثل التعديل الجوهري الذي جاءت به المسودة في إدراج « نظام التصريح » بدل الاعتماد بخصوص إنشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات… بالإضافة إلى معاقبة أي تعسف في إصدار الأحكام القضائية والحبس المؤقت، في وقت لم يتوقف القضاة على إحالة المتقاضين على الحبس المؤقت بسبب آرائهم في عز الأزمة الصحية.

وفي بند إستقلالية القضاء، إقترح أصحاب المسودة تشكيلة للمجلس الأعلى للقضاء لا تضم وزير العدل، ليصبح رئيس المحكمة العليا هو الذي ينوب عن رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس. وإقترح الخبراء كذلك حماية خاصة لقاضي الحكم لضمان إستقلاليته، حيث نصت المادة 178 على أن « قاضي الحكم غير قابل للنقل ولا يعزل كما لا يمكن إيقافه عن العمل… » المسودة خصصت بنودا لحماية الأجانب المقيمين في الجزائر لأول مرة في الدستور الجزائري، وخصصت بنودا أخرى تفرض على الدولة الجزائرية الدفاع عن مصالح الجزائريين في الخارج…

وحملت المسودة كما كان متوقعا تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية وتوسيع صلاحياتها، والغت أيضا التشريع بالأوامر إلا في حالة شغور البرلمان. وربطت إقرار حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية بالمصادقة البرلمانية…

Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.